كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

و ما الكراهة -على هذا القول - فهي ما ورد فيه نص مصرح
بالنهي عنه نهيا غير جازم كقوله ع! يم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا
يجلس حتى يصلي ركعتين " (1)، فالجلوس قبل صلاتهما مكروه؛ لورود
النهي صريحا عنه بخصوصه.
و شار إلى القسمين المذكورين بقوله:
أو لا مع الخصوص او لا فع ذا خلاف الاولى وكراهة خذا
لذاك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. . . .
فقوله: "او لا" - الاول - معناه او لا يكون طلب الترك حتما لجواز
الفعل مع ذلك النهي. وقوله: "مع الخصوص او لا"، دعني ان طلب
الترك إذا كان غير جازم فله حالتان: الأولى: أن يكون بدليل صريح في
النهي خاص به. والثانية: ان يكون للأمر بضده لا لدليل خاص!، وذلك
هو معنى قوله: "مع الخصوص أو لا"، فاذا لم يكن مع الخصوص فهو
خلاف الأولى، وذلك هو معنى قوله: "فع ذا خلاف الاولى " أي احفظه
في حال كونه خلاف الاولى، وإذا كان مع الخصوص فهو الكراهة،
وذلك هو معنى قوله: "وكراهة خذا لذاك ه. . ".
السادس: الإباحة: وهي الاذن في الشيء فعلا وتركا، وذلك هو
معنى قول المؤلف:
" .. . . . . والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب "
(1)
اخرجه البخاري رقم (1163)، ومسلم رقم (714) من حديث ابي قتادة
الانصاري - رضي الله عنه -.
22

الصفحة 22