كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قيمة الثوب، سواء عبرنا عن ذلك بالمجاز أو الحذف. وأما نسبته للندم
فمعناه ان الالف تلزمه كلها ويعذ قوله: " إلأ ثوبا" ندما. والظاهر أن هذا
القول مبني على عدم صحة الاستثناء المنقطع كما هو قول أحمد ومن
وافقه المشار إ ليه بقول المؤلف: "ورجحا جوازه ".
وقوله: "وقيل بالحذف لدى الاقرار" يعني أن في المسألة قولا
رابعا، وهو: التفريق بين الاقرار والعقود، فلو قال في الاقرار: " له عليئ
ألف دينار إلأ ثوبا" كان للحذف أي: إلأ قيمة ثوب، ولو قال في البيع:
"بعتك هذه السلعة بالف دينار إلا ثوبا" فإنه يكون معناه وثوبا، فيكون
الثوب مبيعا مع السلعة، قال مالك: إذا قلت: " بعتك هذه السلعة بدينار
إلأ قفيز حنطة "، كان القفيز مبيعا مع السلعة؛ لأنه لو استثنى من الدينار
قيمة القفيز لفسد البيع للجهل بالثمن، نص عليه مالك في كتاب الصرف
من " المدونة " (1).
399 بردة دبالتواطي قالا بر ... ... ... ... ... ... ... ...
يعني أن بعض الأصوليين وهو أبوالحسن الابياري المالكي اختار
أن الاستثناء المنقطع حقيقة، وهو الظاهر من كلام أهل العربية، وعليه
فقيل: اسم الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع كاشتراك العين بين
الباصرة والجارية، وقيل: هو متواطى فيهما كتواطى الرجل في زيد
وعمرو.
(1) انظر "تهذيب المدونة ": (3/ 6 0 1) للبراذعي.
225