كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
في المجلس (1) واستدل ابن عباس بقوله تعالى: <و دبر ربك ذا
2 (! ِ.)
! سيت! [الكهف/ 24] لان معناه لما مره بقوله: < ولالقولن لشائء ني
فاعل ذلك غدأ! الا اق! ما إلله > فامره بالاستنناء بالمشيئة صرح له
بانه إن نسي الاستثناء به وتذكره بعد ذلك قال: ان شاء الله.
وحجة الجمهور قوله! ي!: "من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا
منه فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير" (3)، فلو جاز الانفصال لقال:
فليستثن ولا داعي إلى التكفير حالة إمكان الاستثناء. قال ابن العربي
المالكي (4): سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباب!
صحيحا ما قال الله تعالى لايوب: < وضذ يدك ضغثا فاضرب ئهء ولا ئخث)
[ص/ 4 4] بل يقول له: استثن ().
(1)
(2)
(3)
(4)
أخرجه البخاري رقم (2832) عن زيد بن ثابت أن رسول الله! م! أملى عليه: < لا
يستوى القعدون من المؤمين والمجفدون فى سبيل أدله> قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها
علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. . . فأنزل الله تبارك وتعالى
على رسوله. ء < غيراولى لضرر).
انطر "الدر المنثور ": (4/ 394).
اخرجه مسلم رقم (0 165) من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه - ه
"أحكام القران ": (2/ 647). ونقلها عنه القرطبي في تفسيره.
كذا أورد المؤلف هذه القصة نقلا عن "نشر البنود": (1/ 0 24) والظاهر أن قوله:
"فتاة " محرفة عن " فامي " لانه الوارد في سياق القصة و"الفامي " هو البقال. واليك
القصة كما في كتاب ابن العربي قال: "كان أبوالفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام،
فكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحدّا، مخافة
أن يطلع فيها على ما يزعجه او يقطع به عن طلبه، فلما كان بعد خمسة أعو م، =
227