كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الثانية التي هي عدم انعقاد اليمين، فلا يفيد فيها الاستثناء مع الانفصال
كما هو مذهب الجمهور ولم يقصده ابن عباس وجزم بهذا ابن جرير (1)،
وهو وجيه جدا.
الثاني: أن يحمل الانفصال المذكور على ما إذا قصد الاستثناء
ونواه وقت اليمين وأخر النطق به، كما ذكره ابن رشد عن بعض العلماء
وقال: يحمل عليه كلام ابن عباس (2).
وقوله: "وفي البواقي " يعني أن البواقي من المخصصات المتصلة
كالشرط والغاية والبدل يجب فيها الاتصال أيضا، وحكى بعف! الاتفاق
على ذلك في الكل، وحكى بعضهم عليه ا لاتفاق في غير الشرط. فالحاصل
أنه في الكل إما اتفاقا وإما على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور في
بعض المخصصات كالشرط.
وقوله: "دون ما اضطرار" يعني أن وجوب عدم الفصل ما لم يضطر
إليه فالفصل بما اضطر إليه كلا فصل، كالفصل بنفس أو سعال، أو عطف
الجمل بعضها على بعض ثم يستثني.
وقوله: "وأبطلن بالصمت للتذكار" يعني أن سكتة التذكار فاصل
مانع من إفادة الاستثناء، وهي أن يسكت المتكلم ليتذكر شيئا من الكلام
الذي هو بصدده هو في الحال ناس له. و"ما" في قوله: "دون ما" زائدة،
وا لاصل: دون اضطرار.
(1) انظر " تفسيره ": (5 1/ 27 2).
21) انظر " البيان والتحصيل ": (2/ 182).
229

الصفحة 229