كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فاشارة القريب لخلاف الاولى، وإ شارة البعيد للكراهة كما تقدم.
والمراد ب"ذي النقل " نقل علماء الأصول.
33 وما من البراءة الأصليه قد أخذت فليست الشرعيه
يعني أن الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية، وهي استصحاب
عدم التكليف حتى يرد الدليل ليست إباحة شرعية، وإنما هي إباحة
عقلية، وتسمى البراءة الاصلية واستصحاب العدم، ولذلك لم يكن
رفعها نسخا، لانها لم تكن حكما شرعيا حتى يكون رفعها نسخا،
فاباحة جمع الاختين قبل التحريم، وإباحة موطوءة الاب قبل التحريم،
وإباحة الربا قبل التحريم - كلها براءة أصلية، ولذلك لم يكن المنع
ناسخا لها، لان النسخ: رفع حكم شرعي. . . إلخ.
وسيأتي للمؤلف مثل هذا في مسالك العلة.
34 وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا
يعني أن الاباحة والجواز ترادفا في مطلق الاذن الصادق بالوجوب
والندب والكراهة والجواز، وعلى هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى
التحريم، ويجري على هذا القول قوله مج! ي!: "ابغض الحلال. ." (1)
(1)
اخرجه أبوداود رقم (0 17 2)، والبيهقي في "الكبرى ": (7/ 322) عن محارب بن
دثار عن النبي غ! ي! مرسلا. ورواه أبوداود رقم (2171)، وابن ماجه رقم
(18 0 2)، والحاكم: (2/ 196) بمعناه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.
والحديث صححه الحاكم، ووافقه ابن الملقن، انظر: "البدر المنير": (8/ 67)،
والصواب ان هذا الحديث مرسل كما رجحه الحفاظ، انظر "العلل " رقم (1297) -
23

الصفحة 23