كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
العشرات، و" ألف إ لا تسعين " ونحوها ولو مع المئين.
وحجة هذا القول: أنه لم يقع في الكتاب والسنة إلا هو كقوله
تعالى: < ألف سنة إلا خمسب% عا،) [العنكبوت/ 4 1] وخمسون بعض عقد
من الف، وقوله! م: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا" (1)
والواحد بعض عقد المئة، فتحصل أن في المسألة خمسة أقوال: الأول:
قول ابن طلحة بجواز المثل. الثاني: قول الجمهور بجواز الأكثر دون
الكل. الثالث: قول مالك بمنع النصف وأحرى الأكثر. الرابع: قول
اللخمي بمنع الأكثر من نص العدد. الخامس: قول ابن الماجشون بمنع
استثناء العقد الصحيح من العدد دون غيره.
406 وذا تعذلي بسف حصل بالاتفاق هنب للأول
يعني أن الاستثناءات المتعددة إذا كان بعضها معطوفا على بعض
ترجع كلها للأول الذي هو المستثنى منه، لا الأول من الاستثناءات.
وقوله: "مسجلا" يعني مطلقا، سواء كان الاستثناء مستغرقا م لا، إلا أنه
يبطل في المستغرق ويصح في غيره. مثال غير المستغرق: "له علي عشرة
إلا واحدا والا اثنين وا لا ثلاثة " فتسقط الستة من العشرة فتبقى أربعة هي
اللازمة له، ومثال المستغرق: "له علي عشرة إلا خمسة وإلأ أربعة وإ لأ
واحدا" فالمجموع عشرة، فعلى القول بجمع مفرق الاستثناء يبطل
(1)
اخرجه البخاري رقم (2736)، ومسلم رقم (2677) من حديث أبي هريرة
- رضي الله عنه -.
235