كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
هو الوقف لاحتمال رجوعه للكل أو البعض أخيرا أو أولا.
ووجه كون هذا القول هو التحقيق: أن القرآن يشهد له في ايات
كثيرة كقوله تعالى: < فاطدوهؤئمنين! دير ولا لقبلوا الئم) إلى قوله: < إلا الذين
تابوا من بعد ذلك واضلحوا) [النور/ 4 - 5] فانه لا يرجع إلى الجملة الأولى التي
هي < فاطدو! ئمنين! دير) لان القاذف لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة.
وكقوله تعالى: < فتحرير رقبؤ مومنة وديه مسلمبه إك أقله - لا أن
يضدفو > [النساء/ 92] فانه لا يرجع للأولى لان تصدق مستحق الدية بها
لا يسقط كفارة القتل خطا. وكقوله تعالى: < فخذوهم واقتلوهؤ حتث
وجدتموهم ولا لمخذوا منهم وليا ولا لضيرا!، إلا لذين يصحلون) [النساء/
0 - 89 9] ا لآية، فاشه لا يرجع طز خيرة التي هي: < ولا لئخذوا منهم وليا ولا
لضيرا! لأ) لان اتخاذهم أولياء حرام مطلقا دون استثناء، ولكنه راجع
للأ ولين أعني قوله: < فخذوهم واقتلوهؤ) أي خذوهم با لاسر واقتلوهم،
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم اسرهم ولا قتلهم
لان لهم من الميثاق ما لمن وصلوا إليهم، لاشتراطهم ذلك في عقد الصلح
الذي عقده ع! ح! مع هلال بن عويمر، وسراقة بن مالك.
وإذا كان الاستثناء ربما لا يرجع للأخيرة التي هو يليها فكيف يكون
نصا في الرجوع إلى غيرها؟! فتبين أنه لا حجة لداود الظاهري في الاستثناء
بقوله: < إلا ما ملكت إلئتم) على التحقيق.
وفرق بعض العلماء بين المفردات والجمل فقال: يرجع للكل في
المفردات بلا خلاف، وفي الجمل فيه خلاف، وفرق بعضهم بين العطف
240