كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ويوضح ذلك انهم يمثلون للتخصيص بالاجماع بتخصيص قوله تعالى:
< اوما ملكمت اتمنهم > [المعارج / 0 3] بغير الاخت من الرضاع، وبغير موطوءة
الاب للاجماع على عدم إباحتهما بملك اليمين، والمخصص حقيقة في
الاولى هو قوله: <وأخوت! م مف ألرضنعة) [النساء/ 23]، وفي
الثاني قوله تعالى: < ولالنكحوا ما نكح ءاباؤ- مى التسا إلاما قد
سلفأ! و [النساء/ 2 2] وهكذا.
وقوله: "وقسمي المفهوم " اي واعتبر جل الناس ايضا قسمي
المفهوم مخصصين للعام وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللذان
تمدم الكلام عليهما، وظاهر كلامه وجودالخلاف في كل من المفهومين
وهو كذلك في مفهوم المخالفة. اما مفهوم الموافقة فقد حكى الاتفاق
على التخصيص به الامدي (1) والسبكي في "شرح المختصر" (2).
ومثاله تخصيص قوله كي!: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " (3)
ومعنى "لي الواجد) " ظلم الغني، ومعنى "يحل" بقوله: "مطلني"،
(1)
(2)
(3)
"الاحكام في اصول الاحكام ": (2/ 529).ـ
المسمى "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ": (3/ 336).
اخرجه احمد: (29/ 465 رقم 19746)، وابوداود رقم (3628)، والنسائي:
(316/ 7)، وابن ماجه رقم (2427)، وابن حبان "الاحسان": (486/ 11)،
والحاكم: (4/ 2 0 1) وغيرهم من حديث الشريد بن سويد - رضي الله عنه -.
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن في "البدر المنير":
(6/ 656)، وحسنه الحافظ في " الفتح ": (5/ 76).
251

الصفحة 251