كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
شاة شا؟ " (1) بمفهوم قوله: "في الغنم الشائمة زكاة " (2) يفهم منه انه لا زكاة
في المعلوفة فيخصص به عموم: "في أربعين شاة شا؟ " أي إن كانت سائمة
لا معلوفة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة، وهم أكثر.
وقوله: "كالقياس" يعني أن الاكثر يخصصون النص بالقياس،
ومثال ذلك قوله تعالى: < لزايخة والزاني فا! دوا كل ؤصو م! ا مالة طدة) [النور/
2] فانه يعم يظاهره كل زانية وكل زان، ثم إن عموم الزانية خصصه النص
بالحرة في قوله تعالى: < فعلئهن نضف ما على المخصحتت مى آلعذا!)
[النساء/ 25]. وخصص العلماء عموم الزاني الذكر بالقياس على الزانية
بالعلة الجامعة التي هي الرق فقالوا: لا فرق بين الأمة والحرة إلا الرق
فتشطر جلد الامة لعلة الرق، فيشطر جلد العبد لاتصافه بعلة التشطير التي
هي الرق، فصار عموم الزانية مخصصا بالنص، وعموم الزاني مخصصا
بالقياس على الضص.
426 والعرف حيث قارن الخطابا .... .... .... ....
قوله: "والعرف " عطف على الإجماع في قوله: "واعتبر الإجماع "
(1)
(2)
أخرجه أحمد: (33/ 0 22 رقم 16 0 20)، وأبوداود رقم (1575)، والنسائي:
(5/ 25) من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده. وسمده حسن.
اخرجه البخاري رقم (1454) بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذ كانت
ارسن إلى شرين ومئة شاة. . . ". فال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط"
(2/ 435 - بهامق الوسيط ط: دار السلام): "إن قول الفقهاء والاصوليين: "في
سائمة الغنم زكاة " اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير لزكاة
المختلفة باختلاف النصب ". ونقله ابن الملقن في " البدر المعير": (5/ 459).
253