كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
مسلم انه صكل! ل! هلص مر بشاة ميتة فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) "
الحديث (1)، فان ذكر إهاب الشاة لا يدل على تخصيص ذلك بجلد الشاة
الميتة فقط بل يعم جلود الميتة لعموم: "أيما إهال! دبغ فقد طهر".
المسألة الرابعة: مذهب الراوي لا يخصص مرويه لان العبرة بمرويه
لا بمذهبه؛ لجواز أن يكون قوله عن اجتهاد. وقتل: يخصصه لانه لا
يخالف مرويه إلأ عن دليل. وقيل: لفرق بين الصحابي وغيره فيقبل من
الصحابي دون غيره، لأنه إذا خالف مرويه دل ذلك على أنه اطلع منه عط! ل! هسص
على قرينة تدل على تخصيص ذلك العام، وانه! أراد به الخصوص،
والتابعي لا يتاتى له ذلك لعدم اجتماعه به! يه!. وط راء كمن! كا.
ومثاله: حديث البخاري (2) من رواية ابن عباس: "من بدل دينه
فاقتلوه ". وهو شامل للمراة إذا ارتدت، مع ما يروى عن ابن عباس من انه
يقول بعدم قتل المرتدة، إلا نه لم يصح عنه، ولكن سيأتي للمؤلف (3):
والشأن لا يعترض المثال إذ قدكفى الفرض والاحتمال
428 واجزم بإدخال ذوات الشبب وارو عن الإمام ظتا تصب
يعني أن صورة السبب الذي ورد عليه العام قطعية الدخول في العام
فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد، فالمرأة التي نزلت فيها اية الظهار داخلة في
(1)
(2)
(3)
عنهما - بلفظ: (إ ذا دفي. . .).
أخرجه مسلم رقم (363) من حديثه أيضا.
رقم (6922).
البيت رقم (9 80).
258