كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

حكمها قطعا، والرجل الذي نزلت فيه اية اللعان داخل في حكمها قطعا؛
لان ورود العام على تلك الصورة قرينة قطعية على شموله لهاه
وقوله: "وارو عن الامام ظنا تصب " فعل أمر من الرواية، والامام
هو مالك، يعني أن القرافي روى عن مالك أن دخول صورة السبب في
العام ظني، فاروه عن مالك تصب، أي توافق الصواب. وحجة هذا
القول: انها من إفراد العام وليست دلالته قطعية إلا على واحد منها غير
معين كما تقدم في قوله: "وهو على فرد يدل حتما" (1) إلخ.
وما الزمه المحلي (2) للامام ابي حنيفة من القول بانه اخرج صورة
السبب في قوله بأن الامة التي لم يقر سيدها باستلحاق ولد (3) منها لا يلحقه
ولو كان متسريا بها، إذ لابد عنده من الاقرار قائلا - أعني المحلي -: إ ن
النبي! لمج! قال في خصومة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص: "الولد
للفراش. . . " (4) فا لامة صورة السبب وأبوحنيفة اخرجها = لا يلزم ابا () حنيفة
لانه لم يسلم أن مجرد التسري تكون به الامة فراشا بل لا تكون عنده قر شا
إلا بالافرا ر باستلحاق ولد منها، وأمة زمعة عنده استلحق منها ولدا قبل
التنازع فيه بدليل قول عبد بن زمعة: "وليدة أبي " فهي فعيلة بمعنى فاعلة
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
البيت رقم (356).
في "شرح الجمع ": (2/ 40).
ط: باستلحاقه ولدا،
خرجه البخاري رقم (53 0 2)، ومسلم رقم (57 4 1) من حديث عائشة رضي الله عنها-.
ا لا صل: ا بو.
259

الصفحة 259