كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

. ... ... ... والفرض والواجب قد توافقا
39 كالحتم والللأزم مكتوب 000 00000000000000000000000000.
يعني ان الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب اسماء
مترادفة لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو ما طلبه الشارع طلبا
جازما، وأبوحنيفة يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما وجب
بدليل قطعي، والواجب ما وجب بدليل ظني، ومتأخروا المالكية
والحنابلة ربما أطلقوا الواجب على المسنون المؤكد (1).
............... و ..... وما فيه اشتباه للكراهة انتمى
يعني ان الامور المشتبهة المشار إليها بقوله! يم: "وبينهما أمور
(2)
" - ت. . . " الحديث. تطلق عليها الكراهة عند المالكية، قاله ابن
! ر (3)
رسد.
40 وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد 1 لامتثال
41 فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلما
42 ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم فسلئم
يعني أن الواجب باعتبار اشتراط التية في الاعتداد به قسمان:
(1)
(2)
(3)
ومنه قول مالك في العقيقة والعمرة، وقول ابن بي زيد في "الرسالة":
(ص/ 4 4 1): "وصلاة العيد سنة واجبة) ".
اخرجه البض ري رقم (51 0 2)، ومسلم رقم (1599) من حديث النعمان بن بشير
- رضي الله عنه -.
انظر "الفتاوى ": (1/ 634).
26

الصفحة 26