كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فيرجح عموم < وأن تخمعوا بين ا لأختتهت) من خمسة أوجه:
الأول: أنه في هحل تحريم النساء وتحليلهن، وآية: < وما ملكت
تمنهتم > في معرخمما مدح المتقين، فذكر من صفا تهم حفظ الفرج فاستطرد
أنه لا يلزم عن الزوجة والسرية، وأخذ الاحكام من مظانها أولى من اخذها
لا من مظانها.
الثاني: ان عموم < أوما ملكت ايمنهثم) اجمع العلماء على تخصيصه،
للاجماع على ان عموم < او ما ملكت اي! منهثم > يخصصه عموم < وأخوت! م
! ن ألر! عهِ > وعموم: < والا لنكحوا ما نكح ءابآؤ- مى النسا مهـ
[النساء/ 22] الآية، فالاخت من الرضاع وموطوءة الاب لا تحلان بملك
اليمين إجماعا بخلاف عموم < وأن تخمعوا بين ا لاختتهت) فلم يدخله
التخصيص، والعام الباقي على عمومه مقدم على العام المخصوص كما
يأتي للمؤلف أيضا، ولم يخا لف في ذلك إ لا السبكي وصفي ا لدين الهندي (1).
الثالث: أن عموم: < ؤما ملكث أنم > وارد في معرض مدح
المتقين، والعام الوارد في معرض مدح أو ذم قيل بعدم اعتبار عمومه كما
تقدم في قوله: "وما اتى للمدح أو للذم " إلخ، وعموم: < وأن تخمعوا
بف الاختئهن > لم يرد في معرض ذم ولا مدح، وما لم يقترن بمانع
الاعتبار مقدم على ما قال بعدم اعتباره بعض العلماء كما هو ظاهر.
الرابع: أن الأصل في الفروج التحريم ما لم يدل دليل سالم من
(1)
انظر "الجمع": (367/ 2)، و"نهاية الوصول في دراية الاصول ": (8/ 3704
و 3714) للهندي ه
263