كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يعني ان المطلق يقيد بما يخصص به العام من كتاب او سنة ا و
إجماع او قياس.
مثاله في الكتاب: تقييد الايات التي اطلق فيها الدم عن قيد
المسفوحية في البقرة والنحل والمائدة بقيد المسفوحية في قوله: < ؤ دما
! مفوحا> [الأنعام / 5 4 1].
ومثال التقييد بالسنة: تقييد إطلاق المسروق في قوله تعالى:
< والسار! والشارقة) [المائدة/ 38] الاية بالسنة التي بينت ان القطع مقيد
بكون المسروق ربع دينار (1) - مثلا -.
ومثال التقييد بالإجماع: تقييد قوله تعالى: < يأدر سفينة)
[الكهف: 79] بالاجماع على ان المراد بها خصوص الصحيحة الصالحة،
وقد تقدم ان التخصيص في الحقيقة بمستند الاجماع فكذلك التقييد.
ومثال التقييد بالقياس: تقييد قوله تعالى في كفارة الظهار واليمين:
< فتضير رقبة) [المائدة / 89] و [المجادلة/ 3] بالقياس (2) على كفارة القتل
المقيدة بالإيمان في قوله: < فتخرير رقبؤ مومنؤ > [النساء/ 92] بناء على
القول ا لقا ئل بان حمل المطلق على المقيد با لقياس ورجحه بعض الاصوليين.
اما المخصصات المتصلة فالظاهر ان التقييد لا يكون بها إلا في
(1)
(2)
أخرجه البخاري رقم (6789)، ومسلم رقم (1684) من حديث عائشة - رضي الله
عنها -.
ط: بالإيمان بالقياس.
269

الصفحة 269