كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الصفة كقوله: < فتخرير رقبؤ مؤمنؤ)، وقوله: < فقيعمل عيلأ صلحا>
[الكهف/ 0 11] لان المطلق إما مطلق الماهية او الواحد الشائع كما تقدم،
والواحد لا تعدد في ذاته حتى يخرج بعضها بالاستثناء او بالشرط ا و
بالغاية او ببدل البعض، والمطلق على كونه مطلق الماهية لم يقصد به
متعدد حتى يخرج بعض افرا ده ايضا.
437 وحمل مطليئ على ذاد وجب ان فيهما اتحد حكئم والشبب
يعني ا نه إ ذا ورد في ا لوحي نمق فيه إ طلاق وآخر فيه تقييد وكا ن سببهما
واحدا وحكمهما يضا واحدا فان المطلق يحمل على المقيد كتقييد الدم
في قوله: < حرمت عديكم المئتة وألذم > [المائدة / 3] بقيد المسفوحية المذكور
في قوله: < أؤ دما مسفوحا> [الأنعام/ 145]؛ لأن السبب واحد والحكم
واحد. وكتقييد قوله! يم: " لا نكاح إ لا بوليئ " (1) بقوله في بعض الروا يات:
(1)
هذا الحديث روي عن نحو ثلاثين من الصحابة، واحسن رواياته رواية ابي موسى
الاشعري - رضي الله عنه - اخرجه احمد: (32/ 280 رقم 19518)، وابوداود
رقم (085 2)، والترمذي رقم (1 0 1 1)، وابن ماجه رقم (1881)، وابن خزيمة
-ذكره ابن الملقن -، وابن حبان "الاحسان" رقم (4077)، والحاكم:
(2/ 172 - 169). قال الترمذي: هذا حديث حسن. . وحديث ابي موسى حديثط
فيه اختلاف. ثم رجح الطريق الموصولة. وصححه عبدالرحمن بن مهدي وعلي
ابن المديني وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن الملقن وغيرهم. انظر: "السنن
الكبرى ": (7/ 07 1 - 12 1)، و" إرشاد الفقيه ": (2/ 45 1 - 146)، و"نصب
الراية ": (3/ 187 - 0 9 1)، و"البدر المنير": (7/ 43 5 - 0 5 5).
270

الصفحة 270