كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
سواء في ذلك، وليس كذلك؛ لان حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد
الحكم واختلف السبب قال به جل الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية.
ومثاله: إطلاق كفارة الطهار واليمين عن قيد الإيمان، وتقييد كفارة القتل
خطأ به، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط الإيمان في رقبة الطهار
وكفارة اليمين، ويدل لذلك قوله! ي! لمعاوية بن الحكم السلمي: "اعتقها
فانها مؤمنة " (1) ولم يستفصله، وترك الاستفصال كالعموم في الاقوال،
كما تقدم للمؤلف.
واختلف في دليل حمل المطلق على المقيد فقيل: هو اللغة لان
العرب يثبتون ويحذفون اتكالا على المثبت، كقول قيس بن الخطيم (2):
نحن بما عندنا وأفت بما عندك راض والرأي مختلف
وقول ضابى بن الحارث البرجمي (3):
فمن يك أمسى بالمدينة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيت
وقول عمرو بن احمر الباهلي (4):
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني
فحذف من ا لاول "راضون " لد لالة " راض " عليه، وحذف من الثا ني
(2)
(3)
(4)
أخرجه مسلم رقم (537).
" ديوانه ": (ص/ 173) وقد نسب في مصادر أخرى إلى عمرو بن امرئ القيس.
ا لبيت في " الاصمعيات " (ص/ 4 8 1)، وا نطر: "ا لخزانة ": (0 1/ 2 1 3). وتما مه:
فمن يك امسى بالمدينه رحله فإثي وقيار بها لغريب
ا لبيت في " إصلاح ا لمنطق ": (ص/ 88)، و" شرح ا لحماسة ": (2/ 6 93) للمرزوقي.
273