كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

451 وقديجي 1 لإجفا 4 من وجه ومن وجه يراه ذا بياني من فطن
يعني أن النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرى،
كقوله تعالى: <وءاتو حقم يوهحصاد) [الانعام/ 141] فإنه مبين في
أصل الحق مجمل في القدر المطلوب منه.
452 والنفئي للصلاة والنكاح والشبه فحكم لدى الصحاح
يعني ان نفي الصلاة - مثلا - في حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم
الكتاب " (1)، وحديث: " لا صلاة إ لا بطهور" (2) ونحو ذلك، ونفي النكاح
في حديث: "لا نكاح إلا بولي " (3) ليس من المجمل خلافا للباقلاني ومن
وافقه. ووجه عدم إجماله: أن الحقيقة لا تراد بالنفي لوجود صورتها في
محل النفي، فيجب ارتكاب أقرب المجازات [لنفي] الحقيقة (4)، وأقرب
المجازات لنفي الحقيقة نفي الصحة، فيصير المعنى: لا صلاة صحيحة
إلا بطهور، ولا نكاح صحيحا إلا بولي. ـوحخة القائل بالاجمال: أن نفي
أصل الذات غير مقصود فيتوجه النفي إلى الصحة والكمال، فيصير
مجملا لاحتححال هذا [وهذا].
453 والعكدلق في جداره ويعفو والقزء في منع اجتماع فاقفوا
(1)
(2)
(3)
(4)
اخرجه البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394) من حديث عبادة بن الصامت
- رضي الله عنه -.
اخرجه مسلم رقم (224) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ه
تقدم تخريجه (ص/ 27).
الأصل: المجازات للحقيقة، والمثبت من ط، ويدل عليه ما بعد 5.
282

الصفحة 282