كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وجوب الثاني عليه.
461 تأخر البيان عن وقت العمل وقوغه عند المجيز ما حصل
يعني أن النبي! ص لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه، سواء كان
المبين - بالفتح - ظاهرا في غير المراد أو مجملا، حتى على قول من قال
بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والحق أنه لم يجز ولم يقع.
فان قيل: قد وقع في صيح ليلة الاسراء فان جبريل لم يبيق للنبي
ص!! فية ال! ة وأوقاتها إلا من وقت الظهر.
فالجواب: أن الصيح لم تجب لأن أول الواجب بعد فرضها الظهر،
أما صلاة صيح ليلة الاسراء فلم تجب، لأنها لو وجبت لوجب قضاؤها،
وهو ص! ه-ص لم يصلها داء ولا قضاء، وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل
الوجوب معلقا على البيان، والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق
عليه، او انه أوحي (1) إ ليه ان اول واجب الظهر.
462 تأخيره للاحتياج واقغ وبعفمنا فو لذاك مانغ
463 وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق
مراده بالبيتين أن تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب:
الاول: جوازه مطلقا لأنه لا يلزم فيه محذور كتاخير بيان المناسك
إلى وقت الحج، وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني إسرائيل.
واعترض هذا الأخير بأنه ما كان يحتاج إلى بيان، إذ لو ذبحوا
(1) تحتمل: اوما.
288