كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يعني ان بعفالمالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة وهو اصطلاح
صاحب "الرسالة " (1) حيثما يقول: سنة واجبة.
49 والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه فقزب
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة
في نطم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله: "مقرب" خلافا لابي حنيفة
القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالى: < ولالنظلوا أصلكؤر7! بم)
[محمد]. واجيب عنه من جهة الجمهور بان معناه: لا تبطلوا اعمالكم
بالكفر المحبط للحسنات، والمراد بالنفل هنا ما قابل الواجب.
50 قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزئم
51 صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا
52 طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزئم القضا بقطع عامد
وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة
فبالاجماع لقوله تعالى: < واتموا افي والعقرة دة) [البقرة/ 196]. وفول
المؤلف: "فيلزم القضا بقطج عامد" يستثنى منه عند المالكية المسالة
الاخيرة المشار إليها بقوله: "ائتمام المقتربد " فانه لا يلزم فيها القضاء
للائتمام وإن لزم عندهم اصل فضاء الصلاة.
53 ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلئم
54 بمانع يمنع للدوام والابتدا 1 و اخر الأقسام
(1) في عدة مسائل، انطر "الرسالة ": (ص/ 4 4 1، 183، 259).
29

الصفحة 29