كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقوله: "بمحكم القران او بالسنن " ينهير إلى اقسام النسخ بالنظر
إلى الناسخ والمنسوخ اربعة، لان الناسخ إما كتاب او سنة والمنسوخ كذلك،
فا لصور اربع من ضرب حا لتي الناسخ في حا لتي المنسوخ وستا تي امثلتهاه
467 فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى الى] لمستند
صرح في هذا البيت بمفهوم قوله: "بمحهكم القران " إلخ، فبين ا ن
غير النص لا يصح النسخ به كالعقاه. وقوله: "او مجرد الاجماع " يعني ا ن
الاجماع بمجرده لا يصح النسخ به، لانه لا ينعقد إلا بعد وفاته لمجم كما
يأتي للمؤلف، وبعد وفاته لا يمكن النسخ لانه تشريع. وقوله: "بل ينمى"
إلخ، يعني انك إهنا وجدت في كلام العلماء: النص الفلاني منسوخ
بالاجماع، فانهم يعنون بذلك مستند الاجماع؛ لأن الاجماع لا يصلح
ناسخا كما عرفت.
468 ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس
يعني أن القياس لا يصح النسخ به عند الجمهور، وهو الحق؛ لان
النص مقدم على القياس، ولا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص.
وقدم المرهلف ان النسخ بالقران او السنة كما قال تعالى: < وإذا بدهلها
ءاية م! ات ءالة) [النحل/ 101]، وقوله:
[البقرة / 6 0 1]، وقوله: < قل ما يكوت لى- أن أبدلم من تلقاى نفممى إن أئبع
إلا ما يوح! + الث) [يونس / 5 1].
وقياه: يجوز النسخ بالقياس، ووجهه عند من يقول به أن الحكم
الاول إنما نسخ بما دل عليه النص الاخيره
294