كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

بالسنة بقوله تعالى: < ومن ضا خرتجم! فوذوتجهك شظر الم! جد آلحرافر > (1)
[البقرة / 9 4 1] ا لآ ية.
الرابع: يأتي في البيت الاتي.
واعلم ان الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة كالعكس، فلا يجيز
نسخ الكتاب إ لا بكتاب ولا سنة إلا بسنة*
وما ذكرنا من نسخ الشنة بالسنة إن كانتا متواترتين، او كل منهما
احادا، او الناسخ متواتر والمنسوخ آحاد، فلا إشكال. اما نسخ السنة
المتواترة بالاحاد فالظاهر عدم جوازه (2)، وعلى القول بجوازه لم يقع
(1)
(2)
نطر قصة تحويل القبلة في البخاري رقم (40، 399)، ومسلم رقم (525) من
حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -.
هذا اختيار الشيخ أول الأمر ثم رجع عنه ورخح جواز نسخ المتواتر بالآحاد بل
وقوعه، وقد بئن ذلك في مواضع من كتبه! "الأضواء" في غير موضع، والمذكرة
(ص/ 152 - 154) قال في "الأضواء) ": (3/ 334 - 335): " وقد قدمنا. . أن الذي
يفهر لنا أنه الصواب: هو أن خبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا
ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده
إنما بينت شيئا جديذا لم يكن موجودا قبل، فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف
زمنهما فقوله تعالى: < قل لآ احد فى ما أوحى إلن محزما عك طاعم يظعمهز إلا ن ليهوت
ميتة) يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الاهلية؟
لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الاية في ذلك. فإذا صرح النبي جم! د بعد ذلك
يوم خيبر في حديث صحيح "بأن لحوم الحمر الاهلية غير مباحة " فلا معارضة ألبتة
بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لان الحديث د ل
على تحريم جديد، والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. =
296

الصفحة 296