كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

على الصحيح، لان المتواتر قطعي والآحاد ليس كذلك، ولا يصح رفع
الأقوى بما هو دونه مرتبة، كما اشار له بقوله:
470 والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب
يعني ان نسخ القرآن بأخبار الاحاد ليس بواقع على الصواب ا ي
على القول الصحيح ولو قلنا بجوازه، ووجه هذا القول: أن القران قطعي
وخبر الاحاد دونه في القوة، والاقوى لا يرفع بما هو دونه.
وقيل: هو واقع كنسخ اية الوصية للوالدين والاقربين بحديث: "لا
وصية لوارث) " (1). واحتج القائلون بهذا ان خبر الاحاد يجب العمل به
قطعا، وإذا فهو قطعي إذ لا يضرنا التردد في اصله مع القطع بوجوب
العمل به، وقالوا ايضا: لا نسلم ن المقطوع لا يرفع بالمظنون، فبراءة
(1)
فالتحقيق - إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تاخرها
عنه، وإن خالف فيه جمهور الاصوليين، ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب
" ا لمرا قي " بقوله:
والنسخ بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب "اهـ.
هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة الباهلي
-رضي الله عنه - خرجه احمد: (628/ 36 رقم 22294)، وأبوداود رقم
(2862)، والترمذي رقم (2120)، وابن ماجه رقم (2713): "إن الله قد اعطى
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. . . ".
قال الترمذي: حديث حسن صحيج (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). قال ابن
الملقن: وهو كما قال؛ لانه من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبل بن مسلم،
وهو حمصي من أهل الشام. انظر: " البدر المنير": (7/ 264 - 269).
297

الصفحة 297