كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الذمة من التكليف مقطوع بها، مع أنه يجب التكليف بالادلة الظنية.
واحتجوا أيضا بأنه (1) وإ ن كان قطعي المتن فليس قطعي الدلالة بل دلالته
ظنية.
فان قيل: نسخ التلاوة بالآحاد يبطل قرآنية الآية، وقرآنيتها قطعية.
فانهم يجيبون أن قرآنيتها وإن كانت قطعية فدوامها ليس بقطعي،
والنسخ بالآحاد إنما أبطل دوام القرآنية المظنون لا أصلها القطعي.
وممن قال بالنسخ به من المالكية: الباجي والقرافي (2).
والتحقيق: أن آية الوصية منسوخة باية المواريث، والحديث بيان
للناسخ، وبيان المتواتر بالآحاد جائز كما تقدم في قوله: "وبين القاصر"
إلخ.
471 وئنسخ الخف بما له ثقل .... .... .... ....
يعني أنه يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه كنسخ التخيير
بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في قوله تعالى: < وعلى الذيص
يطيقونم) [البقرة/ 184] الآية. بتعيين الصوم المنصوص في قوله: < فمن
شهد منكم أدمثئهر فقيمقه). وكنسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص
في قوله: (1)
(2)
أي المتواتر.
الذي اختاره القرافي - كما في "التنقيح": (ص/ 111) - جوازه عقلا لا سمعا،
والشيخ هنا تابع صاحب "نشر البنود": (1/ 285) في الحكاية عن القرافي. اما
الباجي فانظر كتابه "إحكام الفصول ": (1/ 432).
298

الصفحة 298