كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بالجلد والرجم المنصوص اولهما بقوله: < الزالة والزافى! [النور/ 2] ا لاية،
وثانيهما بالاية المتقدمة المنسوخة التلاوة دون الحكم (1).
ونسخه الاخف بالاثقل لمصلحة كثرة الثواب، ونسخ الأثقل
بالاخف لمصلحة التخفيف والتسهيل صيانة عن الوقوع في الاثم.
. .... .... .... .... وقد يجيء عارئا من البدل
يعني ان النسخ يجوز بلا بدل اصلا، وهذا قول جمهور الاصوليين،
والذي يظهر ان هذا القول باطل لان الله نمبى على بطلانه بقوله: ننسح مق ءاية أوننسها نات بخترمئها أومثلها> [البقرة/ 06 1] 5 وما احتجوا
به من وقوعه باطل ايضا، وذلك انهم زعموا ان قوله تعالى: < إذا نجيخم
لرسول > [المجاددة/ 12] الاية نسخ بلا بدل، والتحقيق انه نسخ ببدل وهو
ندبية الصدقة.
472 والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء ؤقوغا في صحيح النقل
يعني ان النسخ قبل وقوع الفعلى جائز وواقع في النقل الصحيح،
كنسخ ذبح ولد إبراهيم قبل ان يذبحه، كما انار له تعالى بقوله: < وفدينه
بذبم عظيم فئ*) [الصافات]، وكنسخ خمس واربعين صلاة بعد فرضها ليلة
الاسراء حتى لم يبق من الخمسين إلا خمس. والحكمة في النسخ قبل
الفعل الاختبار والابتلاء، كما بينه تعالى بقوله: <فلئا اشلما وت!
للجبين أر؟! ا> إلى قوله: < إ% هذا لهو تبلو المبين أ!،> [الصافات] ي
(1) يعني: "والشيخ والشيخة إذا زنيا. 5 5 " وقد تقدم تخريجه.
299