كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

55 أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع
اعلم اولا ن كل حكم يتوقف على ثلاثة اشياء هي: وجود
الشرط، والسبب، وانتفاء المانع، فاحتيح إلى تعريف كل منها، فعرف
المؤلف المانع بانه هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من
عدمه وجود ولا عدم لذاته ه كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم
والصلاة، ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما.
ثم بين أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: مانع الابتداء والدوام معا، كالرضاع فانه يمنع من ابتداء
العقد كما يمنع من الدوام عليه إذا طرأ عليه، كأن يتزوج رضيعة أجنبية
ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه فيمنع الدوام على العقد الذي
كان صحيحا.
الثاني: مانع الابتداء فقط، وهو مراده بقوله: "أو اخر الاقسام ".
ومثل له بالاستبراء فانه مانع من ابتداء النكاج، ولو تجدد موجب
الاستبراء على الزوجة لم يمنع من الدوام على نكاجها.
الثالث: مانع الدوام فقط، وهو مراده بقوله: "أو أول" ومثاله
الطلاق فانه مانع من الداوم على الاستمتاع بالعقد الاول، ولا يمنع من
ابتداء الاستمتاع بعقد جديد، ومثل له المؤلف بالطول إذا طرأ على
الدوام هل يمنعه، كأن يتزوج مة وهو فقير، ثم يطرأ له اليسار فهل يمنع
الدوام على العقد الاول او لا؟ ونظيره من صاد صيدا في الحل، ثم
أحرم والصيد تحت يده. ووجود الماء بعد التيمم هل يبطله أم لا؟
30

الصفحة 30