كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الاختبار الظاهر هل يصمم على ذبح ولده أو لا؟
وهذه المسألة منهم من يعبر عنها بنسخ الفعل قبل التمكن منه،
ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل، ومنهم من يقول: وقت الفعل أو قبل
مجيء وقته، وبعض الحنابلة يجعلها مسألتين: النسخ قبل التمكن من
الفعل، والنسخ بعد التمكن من الفعل قبل الفعل، وكلاهما فيه الخلاف.
والظاهر الجواز مطلقا لحكمة الابتلاء المتقدمة.
473 وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى
يعني أن نسخ النص بالفحوى جائز، والمراد بالفحوى مفهوم
الموافقة بقسميه، وهذا على القول بأنه منصوص، أما على القول بأنه
قياس فلا يجوز النسخ به لقول المؤلف: " ومنع نسخ النص با لقياس " (1) إلخ.
فلو فرضنا - مثلا - أن اية: < فلا تنر لهما أف) [الاسراء/ 23] نزلت
بعد العمل بحديث: "لي الواجد. . . . " (2) الحديث = لكان مفهومها
الذي هو الفحوى ناسخا لحبس الاب في دين الولد لان التخصيص بعد
العمل نسخ كما تقدم.
وقوله: "ونسخه بلا أصل" إلخ. يعني أنه يجوز نسخ مفهوم
الموافقة دون المنطوق ويجوز نسخ منطوقه دونه، فالمنطوق - مثلا-
تحريم التأفيف، والمفهوم تحريم الضرب، فعلى هذا القول يجوز نسخ
(1) البيت رقم (468).
(2) تقدم تخريجه.
300

الصفحة 300