كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
التا فيف مع بقاء تحريم الضرب، ويجوز نسخ تحريم ا لضرب مع بقاء تحريم
التافيف؛ بناء على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد منهما للآخر،
والظاهر خلاف ذلك كما ذهب إليه الاكثر، واشار له المؤلف بقوله:
474 ورأي الأكثرين الاستلزام .... .... .... ....
يعني ان راى اكثر العلماء استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه
للآخر، وعليه فلا يمكن نسخ احدهما دون ا لآخر؛ لان الفحوى لازم لاصله
[وتابع له] ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما أن رفع المتبوع يستلزم
رفع التابع، واما رفعهما معا فلا مانع منه، فيجوز نسخهما بلا خلاف.
. .... .... .... .... وبالمخالفة لا ير] م
يعني ان النسخ لا يقصد بمفهوم المخالفة لضعفه عن مقاومة النص
وهو ظاهر.
475 وهي عن الأصل لها تجزد في النسخ وانعكاسئه مستبعد
الضمير في قوله: "لها" عائد إلى المخالفة بمعنى الحكم المدلول
عليه بها، يعني ان الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح تجزده عن
اصله الذي هو المنطوق، فيجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء
المنطوق. ومثاله: قوله لمجد!: "إنما الماء من الماء"17) فانه دل بمنطوقه
على وجوب الغسل من نزول المنيئ، ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الذي
(1) اخرجه مسلم رقم (343) من حديث ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
301