كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

هو مفهوم الحصر هنا (1) على عدم وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال،
فنسخ المفهوم بأحاديث وجوب الغسل بالتقاء الختانين، مع بقاء
المنطوق الذي هو وجوب الغسل من خروج المني غير منسوخ.
وقوله: "وانعكاسه مستبعد" يعني أن عكس ما ذكر مستبعد، وهذا
المستبعد الذي هو عكس المذكور وهو نسخ المنطوق وبقاء مفهوم
المخالفة، واستبعادهم له يؤيد رأي الأكثرين في استلزام المنطوق لمفهوم
الموافقة كما تقدم.
476 ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم أصله يرى ذا رفع
يعني أنه إذا رفع حكم [الأصل] (2) المقيس عليه بأن نسخ، فان
حك! الفرع يجب رفعه تبع! ا لحكم أصله، فلو قال أحا أيام تحليل الخمر:
النبي! ذ مباح قياسا على الخمر، ثم نسخ حكم الخمر لزم ارتفاع الحلئة عن
النبيذ تبع! ا لارتفاعها عن الخمر.
وخالف في ذلك بعض الح! نفية زاعمين جواز بقاء حكم الفرع مع
ارتفاع حكم الاصل. ومثلوا لذلك بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على
بعض قياسا على جواز شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر المنصوص
بقوله: < أؤ ءاخران من غزكئم) [المائدة/ 06 أ] بجامع ضرورة عدم وجود
المسلمين، قالوا: فنسخ الاصل بايات اشتراط العدالة وبقي الفرع
(1) اي بأداة "إنما" في الحديثه
(2) من ط.
302

الصفحة 302