كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

محكما، فمنعوا شهادة الكافرين على الايصاء في السفر نظرا لنسخ
حكمها وأثبتوا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، إبقاء لحكم الفرع
المقيس مع رفع حكم أصله المقيس عليه، والآية مختلف في نسخها،
وشهادة أهل الذمة المدكورة مختلف فيها.
477 وينسخ 1 لإنشا ولو مؤنجد 1 والقيد في 1 لفعل أو الحكم بدا
478 وفي الأخير منع ابن 1 لحاجب كمستمر بعد صويم و 1 جب
يعني أن النسخ إنما يكون في الانشاء دون الخبر، ويجوز نستخ
الانشاء ولو اقترن بقيد التأبيد، سواء كان القيد بالتأبيد في الفعل أو في
الحكم. فمثاله في الفعل: ما لو قال الشارع فبل نسمخ صوم عاشوراء:
صوموا عاشوراء أبدا، فقوله: " أبدا" متعلق بالفعل الذي هو الصوم.
ومثاله في الحكم: ما لو قال منشئا لا مخبرا: صوم عاشوراء مستمز
عليكم أبدا، أو وجمما عليكم أبدا، فإن كل هذا لا ينافي النسخ عند الاكثر
لأن المقصود الانشاء، والتأبيد هو ظاهر التشريع، واختار ابن الحاجمما
منع النسخ في الاخير الذي هو كون القيد بالتأبيد واقعا في الحكم لظهور
منافاته للنسخ (1).
وأوضح فرق بين الإنشاء والخبر: أن مدلول الخبر أمر خارجي
أخبر عنه، ومدلول الالشاء لا وجود له في الخارج، وا نما يوجد بحصول
صيغة الإنشاء، فقولك: "جاء زيد" -مثلا- إخبار عن أمر دراقع في
(1) انظر: " المختصر - مع الشرح ": (2/ 18 5).
303

الصفحة 303