كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

بناء على أن الحكم لا يثبت إلا بالبلوغ، ولما لم يبلغهم لم يثبت في حقهم
أ صلا حتى ينسخ؟ وا ختار هذا ا لأ خير ا بن ا لحاجب وا لسبكي (1) وعليه ا لأكثر.
الرابع: أن يبفغ الامة ولا إشكال فيها.
وقوله: "فالعزل بالموت " إلخ يعني أن الخلاف المذكور ينبني عليه
الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موكله أو عزله إياه وقبل العلم بالموت
أو العزل، فعلى القول بان الحكم يستقل بمطلق الورود ينعزل الوكيل
بمجرد موت موكله أو عزله إياه ولو لم يعلم بذلك. وعلى أن الحكم لا
يستقل إ لا ببلوغه فلا ينعزل إ لا بعد العلم بالموت او العزل.
وقوله: " كذا قضاء" إلخ يعني أنه ينبني على الخلاف أيضا لخلاف
في الذي لم تبلغه الدعوه، كالذي نشأ على شاهق جبل أو في دار كفر إذا
وجد من يعلمه هل يقضي ما فاته من الفرائض بناء على ثبوت الحكم
بمطلق الورود أو لا يقضيه بناء على أنه لا يثبت إ لا بال! بلوغ؟ أما القادر على
تعلم الشرائع فالقضاء واجب عليه وإن لم يعلمها لأنه مفرط.
483 وليس نسخا كل ما اماد! فيما رسا لبالنص ألازدديادأ
قوله: "الازدياد" مفعول "افاد"، و"نسخا" خبر أاليس " و"كل"
اسمها. يعني: أنه ما كل شيء افاد الزيادة على ما "رسا بالنص " اي ثبت به
يكون نسمخا، بل قد يكون نسخا (2) وقد لا، وقيل: لا يكون نسخا مطلقا.
(1)
(2)
انظر: "الم! ختصر - مع الشرح ": (2/ 563)، و"جمع الجوامع "؟ (2/ 0 9) ء
الاصل: ناسخا.
306

الصفحة 306