كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الزيادة على النص نسخ سواء
كانت زيادة جزء او شرط. مثال زيادة الجزء: زيادة تغريب الزاني البكر
بالسنة الثابت في "الصحيح" (1) على جلد مائة الثابت في الاية (2)،
فالتغريب المزيد في الحديث جزء من عقوبة الزاني البكر.
وكزيادة الحكم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي لمج! م في الأموال (3)
على الشاهدين، والشاهد والمراتين المنصوص في قوله: < فإن لم يكوتا
رجلين فرجل وامىقان) [البقرة / 282] لان الشاهد واليمين صورة زا ئدة من
الصور التي يقضى بها في الاموال.
ومثال زيادة الشرط: زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار و ليمين
المفهوم من فوله! ؤ: "اعتقها فانها مؤمنة " (4) على مطلق الرقبة المنصوص
في قوله: < فتخرير رقبة) فكل هذه الزيادات لا تقتضي النسخ لانها لم
ترفع حكما شرعيا، هانما رفعت جواز تركها الاول وهو من الإباحة
العقلية، وهي ليست من الاحكام - كما تقدم للمؤلف -حتى يكون رفعها
نسخا.
(1)
(2)
(3)
(4)
وخلاف الحنفية في ذلك مبني على ان الزيادة لابذ ان ترفع حكما
عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - عن رسول الله مج! -ص انه امر فيمن زنى ولم يحصن
بجلد مائة وتغريب عام. أخرجه البخاري رقم (9 264)، ومسلم رقم (1697).
يعني في قوله: < ألزاية والزاني. . .) [النور/ 2].
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ان رسول الله لمجو قضى بيمين وشاهد. أخرجه
مسلم رقم (1712).
تقدم تخريجه.
307

الصفحة 307