كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

شرعيا لأن الاقتصار على الاول كان جائزا، والزيادة رفعت ذلك الجواز،
ول لتحقيق الأول؛ لان جواز ترك الزائد قبل فرضه مأ خوذ من ا لبراءة الاصلية.
وقول المصنف: وليس كل ما فاد الزيادة نسخا، يفهم منه أن بعض
الزيادات نسخ، وهو يقصد ذلك (1)، والزيادة التي تكون نسخا كما لو
زيدت في صلاة الصيح ركعة - مثلا- لانه قبل الزيادة كان الاقتصار على
الاثنتين واجبا، والصلاة تبطل بزيادة الثالثة عمدا، وبطرو الزيادة افس
الامر فصارت تبطل بتركها، وإ نما لم تكن الزيادة نسخا لان الناسخ لابد
من منافاته للمنسوخ، والزيادة قد لا تنافي، ومن هنا لم يقل مالك بتحريم
ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، مع أن الأحاديث صحت
عن النبي ك! جمص بالنهي عنها المقتضي للتحريم، وفي بعضها التصريح
بالتحريم، ولكن مالكا يقول: هذه الزيادة منافية للآيات، والزائد المنافي
لابد أن يكون ناسخا، والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد (2)، ووجه منافاة
هذه الزيادة للآيات: أن الله تعالى صرح بحصر الطعام الحرام في أشياء لم
يكن منها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير، فتحريمها ينقض
ذلك الحصر، ونقضه لا يكون إلأ بنسخ، وحصر التحريم في شيء وبيان
تحريم شيء بينهما فرق ظاهر، فحصر الطعام الحرام في أشياء فيه النص
على أن غيرها ليس بحرام، فتحريمه رفع للتحليل المفهوم من النص
الاول. وما كالتغريب - مثلا - فليس فيه منافاة؛ لأن الآية ذكر فيها الجلد
(1)
(2)
انظر: " نشر ا لبنود ": (1/ 5 9 2).
تقدم في التعليق (ص/ 296) ان المؤلف قد رجع عن هذا القول.
308

الصفحة 308