كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

من غير دعرض لنفي غيره.
فاذا عرفت ذلك فاعلم أن الله تعالى قال في سورة الأنعام - وهي
مكية -: < قل لا أجد في ما أوحى إلي عرما على طاعو يظعمه، إلا أن ليهوت
سن) [الأنعام / ه 4 1] ا لاية، وهذا الحصر يدل على عدم تحريم ذي ل لناب
من السباع وذي المخلب من الطير، فالزيادة المحرم لهما تناقض هذا
الحصر القرآني. وقال تعالى في سورة النحل - وهي مكية أيضا -؟ < إنما
حرم عتيم المحته والذ! ولخم الختريى) [النحل/ ه 1 1] و< إنما> أداة
حصر أيضا عند جمهور الاصوليين والبيانيين وهو الحق، والنحل نزلت
بعد الأنعام بدليل قوله في النحل: < وعلى ائذين هادوا حرمعا ما قصحضناعلئك)
[النحل/ 18 1] وقد قص عليه في سورة الانعام بقوله: < وعلى لدر هادوا
حزمنا كل ذي ظفر > [الانعام/ 6 4 1] ا لآية، ثم قال في سورة البقرة - وهي
مدنية با لاجماع -: < إنما حرم عليكم الميتة والدم) [البقرة / 173] ا لآية،
فلم يقبل مالك رفع هذا الحصر المتكرر في مكة والمدينة بأخبار الآحاد
وإن كانت صحيحة، ولذا لم يقل بحرمة ذي الناب من السباع بل قال بكراهته؛
جمعا بين الأدلة قائلا: إن الروايات المصرحة بالتحريم فهم أصحابها
التحريم من النهي فصرحوا بالتحريم طنا منهم أنه معنى النهي، مع أ ن
مالكا يقبل الزيادة على النص ولا يقول بانها نسخ إ لا إذا نافت كما عرفت.
484 والنقمق للجزءأوالشرط انتقي نسخه للشاقط لا لفذ بقي
يعني أن نقص الجزء أو الشرط "انتقي " أي اختير كونه نسخا للساقط
دون الباقي، وقيل: إنه نسخ للكل، والاول أصح. مثال نسخ الجزء: ما
309

الصفحة 309