كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يقتضيها، والحق أنها تفيد جواز ذلك الفعل.
498 من غير لمح الوصف .... .... .... .... .... ....
يعني أن محل كون الافعال الجبلية لا تدخل في السنة اصطلاحا ما
لم تراع صفاتها التي وقعت عليها، اما مع "لمح " اي مراعاة صفاتها فانها
من السنة، كمراعاة صفة الاكل من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه،
ومراعاة صفة الشرب ككونه يأخذ الاناء بيمينه ولا يتنفس في الاناء،
و مثال ذلك، فإن ذلك كله من السنة وان كان أصل الاكل و لشرب
- مثلا -ليسا منها اصطلاحا.
.... .... و] لذي احتمل شزغا ففيه فل ترذد حصل
اعلم ولا ن أفعال النبي لمج! باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام:
قسم متمحض للتشريع، وقد تقدم في قول المؤلف: "والقول والفعل"
إلخ. وق! م متمحض للجبلة، وقد تقدم في قوله: "وفعله المركوز" إلخ.
وقسم محتمل لكليهما لكونه وقع مقترنا بعبادة مع أن الجبلة تقتضيه، وقد
تردد فيه العلماء، أي اختلفوا فيه من أجل احتماله للأمرين، وذلك هو
معنى قول المؤلف: "والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد)). ومثل له
المؤلف بمثا إجمن:
الاول: ركوبه لمجم في حجة الوداع، فبعضهم يقول: ركوبه في
الحج فعل جبفي لانه كان يركب في غير الحج، فالركوب في الحج ليس
بسنة والمشي فيه أفضل منه، وبعضهم يقول: هو سنة لان النبي غ! يه فعله
318