كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
هو الصحيح، إلا إذا دل دليل منفصل على خصوصه به كالوصال وتزويج
أكثر من أربع. وحاصل هذا القول أن الأصل في أفعاله ع! ؤ العموم لا
الخصوص به إلا لدليل، وقيل: يختص حكم الفعل به إلا لدليل على
استواء الأمة معه، وهذا الكلام في الفعل المعروف حكمه بالنسبة إليه،
أما المجهول فسيأتي في قوله: "وكل ما الصفة فيه تجهل ".
. .... وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهرا
لما قدم أن فعله لمج! التشريعي المعروف حكمه تستوي فيه معه الأمة
على الصحيح، بين في هذا البيت الطرق التي يعرف بها حكمه فقال:
"وبالنص يرى" يعني أن معرفة حكم الفعل بالنسبة إلى النبي ع! حيه تعلم
بالنص على ذلك، كما لو قال ع! حيه: هذا الفعل واجب او مندوب او جائز.
وقوله: "وبالبيان" أي ويعرف حكم الفعل بكونه بيانا لمص من
القران فيه إجمال، لأن البيان له حكم المبين، وقطعه ع! ي! يد السارق من
ا! وع لبيان محل القطع المذكور في قوله: < و لسارق وألسارلمحة فاقطعو
أيد يهما> [المائدة / 38] يدل على ان القطع من الكوع واجب لانه بيان لواجب.
وقوله: "وامتثال " يعني ان وقوع الفعل منه ع! ي! على سبيل الامتثال
لأمر يعرف منه وجوبه، كما لو قال على سبيل الوجوب: تصدق بدرهم،
ففعل عؤ امتثالا للأمر، فيعلم أن هذا الفعل واجب؛ لأنه فعل لامتثال أمر
واجب.
فان قيل: وجوبه يعلم من الأمر فأي حاجة للامتثال؟
فالجواب: أن معرفة وجوبه من الامتثال لها فائدتان؛ الاولى:
320