كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

توكيد ثبوت الحكم حيث استفيد من طريقين وهما: الامر والامتثال.
والثانية: دفع توهم توقف إجزاء المأمور به على بعض الوجوه.
502 وللوجوب علم الئداء كذاك قد وسم بالقضاء
يعني ن من علامات وجوب الصلاة الاذان، فمراده "بالعلم"
العلامة وب"النداء" الاذان، أي من الطرق التي يعرف بها حكم الفعل
الاذان، فانه يدل على وجوب الصلاة المؤذن لها؛ لان الاستقراء دل على
اختصاص الاذان بالواجبة. وقوله: " كذاك قد وسم بالقضاء" يعتي أن من
علامات وجوب الفعل عند المالكية وجوب قضائه إلا ركعتي الفجر كما
أشار له في " المختصر" (1) بقوله: "ولا يقضى غير فرض إ لا هي فللزوال) "
أما على قول من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الاسباب
كالشافعي فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب (2).
503 والتزذ ان جلب للتعزير وسم للاستقرا من البصير
يعني أن من علامات وجوب (3) الفعل تعزير تاركه، لان الاستقراء
من اهل البصر والعلم اثبت أنه لمجي! لا يعزر إ لا على ارتكاب حرام فلا يعزر
على ترفي إلا إذا كان الترك حراما لوجوب الفعل، ولا يعزر على فعل إلا
إذا كان حراما قال في "المختصر" (4): "وعزر الإمام لمعصية الله تعالى"
(1)
(2)
(3)
(4)
يعني مختصر خليل (ص/ 34).
انظر "نشر البنود": (2/ 10 - 11).
تكررت في الاصل.
(ص/ 265).
321

الصفحة 321