كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
والمعصية منحصرة في فعل حرام أو ترك واجب.
504 وما تمحض لقصد الفزب عن قيد الإيجاب فسيمى الندب
يعني أن تمحض الفعل لقصد التقرب به إلى الله علامة لندبتيه إذا
تجرد عن قيد الوجوب. فان قيل: قصد القربة أمر باطن لا اطلأع عليه.
فالجواب: أنه يعرف بدلالة القرينة على قصد القربة بذلك الفعل
مجردا عن قيد الوجوب بأن ينتفي دليل الوجوب وقرينته، والمتمحض
لقصد القربة يكون صلاة أو صوما و ذكرا أو غير ذلك.
505 وكل ما الصفة فيه ئجهل فللوجوب في الأصح ئجعل
يعني ان فعل النبي غ! يم إذا كان مجهول الصفة اي مجهول الحكم
بالنسبة إليه، فإنه يحمل على الوجوب عليه وعلى الأمة لأنه أحوط إذ لا
يتيقن الخروج من العهدة إ لا به، ولان الله قال: < وما ءاننكم الرسول فخذوه)
[الحشر/ 7] وفعله مما آتانا، ولأن الله قال: < لند كان لكتم فى رسول ده
أشؤخ! نة) [الاحزاب / 21]، ولان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع النبي
!! نعله في الصلاة، فقد تابعوه على فعله مع! م حكمه وقررهم على
ذلك حيث اخبرهم انه خلعها لأن جبريل اخبره ان في باطنها أذى (1).
(1)
اخرجه احمد: (17/ 243 رقم 1153 1)، وابوداود رقم (0 65)، والدارمي في
"مسنده " رقم (1418)، وابن خزيمة رقم (17 0 1)، وابن حبان "الاحسان " رقم
(5 8 1 2)، وا لحاكم: (1/ 0 6 2) وغيرهم من حد يث أ بي سعيد ا لخدري - رضي الله عنه -.
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم - على شرط مسلم -، ورجح
ابوحاتم في "العلل " رقم (0 33) اتصاله.
322