كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقيل: يحمل على الندب، إذ فعله ع! يم دل على أرجحية الفعل على
الترك ولم يدل على الوجوب، لأن الاثم بتركه يحتاج إلى دليل منفصل.
وقالوا: إن قوله: < لهدا لكثم فى رسول لمحه أشره) وقوله: < ومآ ءانمبهم
لرسول فخذوه) الاية أن ذلك فيما علم حكمه بالنسبة إليه لا فيما لم يعلم
حكمه كهذه المسألة، إذ لو كان فعله المجهول الحكم في نفس الامر
مندوبا في حقه لمجم وفعلنا 5 على سبيل الوجوب معللين بأنه الاحوط = لم
ثكن متبعين له في نفس الامر.
وأجابوا عن كونه أحوط بأ ن ا لاحتياط لا يشرع إ لا إذا تقدم وجوب،
أو ثبوت الوجوب هو الأصل. مثال الأول: صلاة الخمس إن جهل عين
المنسية، ومثال الثاني: صوم الثلاثين من رمضان إذا لم ير الهلال لغيم أ و نحوه.
اما إذا لم يتقدم وجوب ولم يكن ثبوته الاصل، فلا يلزم الاحتياط،
كصوم يوم الشك في هلال رمضان، وهذه المسألة لم يتقدم فيها وجوب،
ولم يكن الثبوت فيها هو الاصل عند أهل هذا القول.
وأجابوا عن خلعهم نعالهم بأن موجبه ليس مجرد المتابعة في الفعل
المجهول الحكم بل موجبه المتابعة في هيئات الصلاة وذلك بقوله! يم:
"صلوا كما رأيتموني أصلي " (1).
وقيل: يحمل على الجواز، وقيل بالوقف، وسيأتي للمؤلف.
وذكر غير واحد - كالمؤلف - أن أصح هذه الأقوال الحمل على
(1) أخرجه البخاري رقم (631)، و صله في مسلم رقم (674) من حديث مالك بن
الحويرث - رضي الله عنه -.
323

الصفحة 323