كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الوجوب، وهو مذهب مالك والابهري وابن القصار وبعض الشاقعية
وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة.
506 وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو بالاباحة قمن
هذا القول للباجي (1)، يعني أن الباجيئ قال: إن فعله! يم الذي جهل
حكمه يحمل على الوجوب إن ظهر قصدالقربة، والا فعلى ا لإباحة، وقال
بعض المالكية أيضا: إن ظهر قصد القربة فللندب والا فللاباحة.
فان قيل: قول الباجي هذا أنه إن ظهر قصد القربة حمل على
الوجوب يناقي ما تقدم من أن التمحض للقربة علامة الندب - كما تقدم -
إذا تجرد عن قيد الوجوب.
فقد أجاب بعضهم عن هذا بأن المراد بقصد القربة عند الباجي قصد
التقرب ببيان الفعل للأمة، وقصد القربة الذي هو سيمى الندب هو قصد
ا لتقرب بنفس ا لفعل، والله تعا لى أعلم. وقوله: " قمن " بكسر الميم وفتحها
بمعنى حقيق وجدير.
507 وقد روي عن مالك الأخير والوقف للقاضي نمى] لبصير
يعني أنه روي عن مالك القول الاخير وهو الاباحة، رواه عنه إمام
الحرمين (2) والامدي (3). وقوله: "والوقف للقاضي " إلخ يعني أن البصير
(1)
(2)
(3)
انظر "إحكام الفصول ": (1/ 316) ء
ليس في "البرهان ": (1/ 157 - 161) عزو لمالك في هذه المسألة. وقد حكاه عنه
في "النشر": (2/ 13).
انظر "الاحكام": (1/ 9! 1).
324

الصفحة 324