كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

بعلم الاصول نسب القول بالوقف للقاضي أبي بكر الباقلاني (1)، ووجه
القول بالوقف احتمال الفعل للوجوب والندب والاباحة.
508 والناسخ الأخيز إن تقابلا فعل وقو 4 متكررا جلا
يعني أن النبي! يم إذا صدر منه قول يقتضي التكرار متضفنا حكما،
وصدر منه فعل يناقض ذلك القول، كما لو قال: صوم يوم عاشوراء
واجب علي، ولم يصمه، فان المتأخر من القول أو الفعل ناسخ للأول إذا
عرف المتأخر، فإن جهل فهو قوله:
509 والزأي عند جهله ذو خلف بين مرخح ورأي الوقف
يعني أنه إن جهل المتأخر من القول والفعل المتعارضبن فرأي
العلماء مختلف في ذلك، فمنهم من رجح القول، ومنهم من رجح الفعل،
ومنهم من قال بالوقف.
510 والقوذ ان خص بنا تعارضا فينا فقط والناسخ الذي مضى
511 إن بالف سي أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل
يعني أن القول المعارض للفعل إذا كان مختصا بالأمة دونه! ر،
تعارض القول والفعل في خصوص الأمة ولم يتعارضا في حقه! شيى، لأن
القول لم يتناوله أصلا حتى يعارض الفعل، ومحل تعارضهما في الأمة إذا
دل الدلبل على استواء الأمة معه في الفعل. كما لو قال: صوم عاشوراء
واجب عليكم، وترك صومه تشريعا لأمته، فالقول والفعل إذا متعارضان
(1) عزاه له الجويعي في "البرهان ".
325

الصفحة 325