كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
لنا كالقصاص، لان الله بئن أنه كان شرعا لمن قبلنا بقوله: < كئبتاعلتهتم
في! ثا أن الئفس بالتفس) [المائدة/ 45] الآية، ونص على أنه شرع لنا أيضا
في قوله: < ييماثا الذين ءامنوا كئب عدئكم القصاص) [البقرة / 78 1] ا لآية.
الثانية: ليس شرعا لنا فيها بلا خلاف، وهي في صورتين؛
إحداهما: مالم يثبت بشرعنا صلا ولو زعموا انه من شرعهم. والاخرى:
ماثبت بشرعنا انه كان شرعا لهم ونص لنا على انه ليس شرعا لنا، كالآصار
والاثقال التي شرعت على من قبلنا، كإيجابه على بني إسرائيل ان يقتلوا
انفسهم توبة من عبادة العجل المنصوص في قوله: < فتوبوا ك بارليهخ
فأقئلوا أنفسكئم) [البقرة/ 54] فان هذه الآصار رفعت عنا كما قال تعالى:
< وي! نع عنهم إصرهتم و لأغلال لتي كانت! هو) [الاعراف/ 157].
. (1) ء
وتبت لمحي "صحيح مسلم) " ان النبى! و لما قرا: < رثنا ولالخمل علتنا
اصرا كمماصحمفتو على ائذيى من قبلنا) قال الله: قد فعلت ".
الثالثة: هي محل الخلاف، وهي ما إذا ثبت بشرعنا انه كان شرعا
لمن قبلتا ولم ينص في شرعنا على انه مشروع لنا ولا غير مشروع،
والجمهور على انه شرع لنا خلافا للشافعي، وحخة الجمهور: انه ما ذكر
لنا في شرعنا إ لا للاعتبار كما قال تعالى: < لدا فى قصحصهم عترة لاؤلي
لألئت) [يوسف/ 11 أ]، وثمرة الاعتبار العمل، وقد حض تعالى في
آيات كثيرة على ا لاعتبار بأحوال الامم الماضية.
(1) رقم (126) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
329