كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

61 شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف
62 مثل دخول الوقت والئقاء وكبلوغ بعث الأنبياء
اعلم أولا ن المؤلف - رحمه الله - يرى أن الشرط ينقسم ثلاثة
اقسام: شرط جوب، وشرط اداء، وشرط صحة، وعذه شرط الاداء تبيع
فيه القاضي بردلة، والشيرازي، وزكريا الأنصاري، وهو اختيار المولف (1).
والاظهر عندي اندارج شرط الاداء في شرط الصحة وشرط الوجوب.
وعرف شرط الوجوب بأنه ما يكون الانسان مكلفا به، كدخول الوقت،
والنقاء من الحيض، وبلوغ دعوة الانبياء، فالتكليف لا يقع دون الاشياء
المذكورة مع أن المكلف لا يطلب (2) بتحصيلها كانت في طوقه أم لا،
وتقريبه للذهن ان شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب
من المكلف كان في طوقه ام لا؟
63 ومع تمكنن من الفعل الأدا وعدم 1 لغفلة والنوم بدا
يعتي أن شرط الاداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول
ما به يكون الانسان من اهل التكليف لاداء العبادة اي فعلها، وعلى هذا
فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل. مع
وجوبها عليهما، فالتمكن شرط في الاداء فقط، ومن لا يعد شرط الاداء
- كميارة (3) - يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم، فالصلاة وقت
(1) نظر " نشر البنود": (1/ 37).
(2) ط: يطالب.
(3) ميارة هو: ابوعبدالله بن محمد بن احمد الفاسي المالكي، الفقيه الاصولي، له=
33

الصفحة 33