كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

منكم شزعة ومنهاجأ) بأن المراد بها نسخ بعض ما كان مشروعا او زيادة ما
لم يكن مشروعا وكلاهما ليس من محل النزاع، ولم يزل العلماء يستدلون
على الاحكام بالقصص الماضية، كاستدلال المالكية وغيرهم على أ ن
القرينة الجازمة ربما تكفي في البينة بجعل شاهد يوسف قرينة شق القميص
من دبر مقتضية صدق يوسف وكذب امر ة العزيز المنصوص في قوله:
< وشهد شاهد من أقلها) إلى قوله: < فلما رءا مبصه-فر من جمر! ال
إنه- من نييدكن) [يوسف/ 26 ط 2] الاية، ولذا صارت القرينة تكفي عن
البينة في أمور كثيرة، كقول ماللن: إن من استنكه فشم من نكهته رائحة
الخمر أنه يجلد جلد الشارب (1). وكمسيس الزوجة التي تزوجها ولم
يرها وزفت إليه مع نساء لا تتبت شهادتهن عين الزوجة اعتمادا على
القرينة. وكالضيف يأتيه الصبي أو الوليدة بالطعام فيباح أكله من غير بينة
اعتمادا على القرينة. وكأخذ المالكية وغيرهم أيضا أن القرينة تبطلها
قرينة أقوى منها من قصة يعقوب وأولاده، حيث جعلوا دم السخلة على
قميص يوسف ليكون الدم قرينة لهم على صدقهم في أن يوسف أكله
الذئب، فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص فقال:
سبحان الله! متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟!
كما ذكره الله عنهم في قوله: < وجإ و عك! يصه- لدوص كذلب قال بل سولت
لكئم أنفم! سكئم أمرا) [يوسف/ 18] ا لاية.
(1) انظر "تهذيب المدونة ": (4/ 99 4).
331

الصفحة 331