كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
كان المخبرون مسلمين أو كفارا أو فاسقين؛ لان القطع بصدقه من جهة
استحالة تواطئهم على الكذب لا عدالتهم. والعلم الذي يفيده التواتر
ضروري عند الجمهور لا نظري خلافا لامام الحرمين (1) والغزالي (2)،
ومعنى كونه نظريا عندهما نهما يقولان - مثلا -: هذا الشيء أخبر به جمع
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وكل ما خبر به جمع كذلك فهو
قطعي الصدق، ينتج من الشكل الاول: هذا الشيء قطي الصدق.
وقيل: يشترط ا لاسلام، وقيل: تشترط ا لعدالة، وكلاهما ضعيف.
وقوله: " واللفظ والمعنى " يعني أنه لا فرق بين التوا تر اللفظي والتوا تر
المعنوي، فالتوا تر اللفظي ظاهر، والتوا تر المعنوي هو أن تختلف عبارات
الالفاظ ويتضمن كل منها معنى كلئا يستفاد من جميع الالفاظ المختلفة
كما لو أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دنانير، واخر (3) أنه أعطى خيلا،
واخر أنه أعطى إ بلا، وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلي هو ا لاعطاء.
(1)
(2)
(3)
في " ا لبرها ن ": (1/ 5 37 - 6 37).
حكاه عنه الفخر الرازي - كما في "البحر الميحط": (4/ 240) - قال الرزكشي:
(والذي في " لمستصفى ": (1/ 132 - 133) انه ضروري، بمعنى انه لا يحتاج إلى
حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن،
وليس ضرورئا بمعنى انه حاصل من غير واسطة، كقولنا: القديم لا يكون
محدثا. . . فانه لابد فيه من حصول مقدمتين في النفس: عدم اجتماع هذا الجمع
على لكذب، واتفاقهم على الاخبار عن هذه الواقعة) اهـ. ثم خرج كلام إمام
الحرمين عليه وكذا الكعبي، قال: فلم يبق خلاف.
الاصل: وأخبر.
337