كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
اقله ثلاثون، ويروى عن ابن ابي زيد. وقيل: أقله اثنا عشر، وقيل: غير
ذلك.
531 إلغاء الاربعة فيه راجخ وما عليها زاد فهو صالح
يعني ان إلغاء الاربعة في عدد التواتر والحكم بأنها لا تكفي فيه
راجج، ووجه رجحانه: أنهم لو شهدوا بزنى لاحتاجوا إلى التزكية وما
يحصل به التواتر لا يحتاج إلى تزكية قطعا، وقد تقدم للمؤلف أن المسلم
والكافر فيه سواء، وممن ذكر عدم صلاحية الاربعة الباقلانيئ والسبكي.
532 وأوجبن في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعذد
يعني أن طبقات السند إن كانت متعددة يجب التواتر في كل طبقة
منها بأن يرويه في كل طبقة جماعة يستحبل تواطؤهم على الكذب، فان
بقبت طبقة لم يتواتر فيها كان خبر احاد، ومثال ما تواتر فيه في كل
الطبقات حديث: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (1).
ومثال ما تواتر في بعض طبقات السند دون بعض حديث: "إنما الأعمال
(2).
با. ت "، فانه لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص، ولم
يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التبمي، ولم
يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الانصاري، وقد تواتر عن
(1)
(2)
ا خرجه ا لبخاري ر قم (1 9 2 1)، ومسلم رقم (4) من حد يث المغيرة - رضي الله عنه -.
خرجه البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (07 9 1).
339