كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركها، وتارك الواجب اثم ضرورة،
وقوله: "بدا " أي بدا كون عدم الغفلة والنوم شرطا في الاداء للصلاة مثلا.
64 وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد
يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان
أو غيرها كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيع.
65 والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعزوه للاتفاق وجدا
يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في ا لاداء. [وقوله]:
"وعزوه للاتفاق " إلخ يشير به إلى ما نقله اللقاني (1) في حاشيته على
المحلي عن السعد من حكاية الاتفاق على ذلك، والذين لا يعدون شرط
الاداء يقولون: كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة.
66 وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين
يعني أن الصحة عند المتكلمين هي: موافقة الفعل ذي الوجهين
لاذن الشرع، وقوله: "مطلقا" اي سواء كان ذو الوجهين عبادة ا و
معاملة، ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة موافقا للشرع لجمعه
للشروط وانتفاء الموانع، وتارة مخالفا للشرع لانتفاء شرط أو وجود
(1)
تصانيف (ت: 1072 هـ). ترجمته في "شجرة النور": (ص/309)، و"الفكر
السامي ": (2/ 279)، و"الاعلام ": (6/ 1 1 - 12).
هو: ناصرالدين ابوعبدالله محمد بن الحسن اللقاني المالكي المتوفى سنة (954)
انظر: "كشف الظنون ": (1/ 595)، وحاشيته لها عدة نسخ خطية، انظر: "الفهرس
الشامل ": (3/ 68 4 - 0 47)، و"جامع الشروج والحواشي ": (2/ 762).
34

الصفحة 34