كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يحيى بن سعيد وعمن روى عنه (1).
وقوله: "وفقا" يعني اتفاقا 5 وقوله: "لدى التعدد" يحترز به مما لو
كان رواة المنقول بالتواتر طبقة واحدة فانه لا إشكال فيه.
533 ولا يفيد القطع ما ئوافق الإجماع و 1 لبعفق بقطع ينطق
534 وبعضهم يفيد حيث عولا عليه .... ..... .... .... ....
يعني أن خبر الاحاد إذا انعقد الاجماع موافقا له اختلف فيه هل
يصير بذلك قطعيا و لا؟ على ثلاثة اقوال:
الاول: وهو اصحها عند الاصوليين ان موافقة الاجماع لخبر
الاحاد لا تفيد القطع بأن النبي! ؤ قال ذلك الخبر المروي احادا مطلقا،
لجواز ان يكون مستندهم غيره، او يكونوا ظنوا الحكم فوجب عليهم
العمل بما غلب على ظنهم وإن لم يكن مطابقا في نفس الأمر عند من يجيز
ذلك في حقهم.
الثاني: انه يفيد القطع لاعتضاده بالقطعي الذي هو الاجماع.
الثالث: التفصيل، فان صرح المجمعون بان ذلك الخبر هو
مستندهم افاد القطع وإلا فلا، ومن يقول في هذا بأنه لا يفيد القطع ولو
صرحوا بأنه مستندهم يرى أن الامة يجوز في حقها ن تجمع مستندة إلى
ظن ليس مطابقا للواقع في نفس الامر، وهي حينئذ لم تكن مجمعة على
ضلالة لانها عملت بما غلب على ظنها نه صواب، وذلك ليس بصلال
ولو لم يطابق ما في نفس الامر.
(1) انظر "فتج لباري": (17/ 1).
340