كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يوجب له القطع. وحجة القائل به: إجماع الكل على قبوله لان تأويله
يستلزم القبول ولولا ذلك لم يحتج إلى تأويله، واستلزام العمل بظاهره
للقبول واضح فصاروا مجمعين على قبوله.
ومحل هذا القول الضعيف ما لم يعلق التأويل على تقدير الصحة،
كما لو قال: ولو فرضنا أنه صحيح فمعنا 5 كذا، ومثاله: حديث أبي رافع
عند البخاري: "الجا، ر أحق بصقبه " (1)، فان اكثر العلماء اول الجار على
أن المراد به الشريك المقاسم، لحديث جابر المتفق عليه: "فاذا ضربت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " (2)، وبعض حمله على ظاهره فاوجب
الشفعة للجار.
537 ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضر
يعني أن مذهب الجمهور - واختاره ابن الحاجب (3) - أن من أخبر
عن أمر محسوس بحضرة جمع يحصل بعددهم التواتر، وذلك الامر مما
لا يخفى عليهم عادة، ولم يكونوا خائفين من ذلك المخبر، وسكتوا ولم
يكذبوه وهم سامعون لما يقول = فان ذلك يفيد القطع بصدقه، لاستحالة
تواطئهم على السكوت على الكذب عادة، وقيل: يفيد ذلك الظن فقط
لامكان أن يسكتوا لا لشيء. وقوله: "حاضر" نعت لقوله: "جمع " وفاعل
" يخف " ضمير عا ئد إ لى الجمع، وا لضمير المنصوب به عا ئد إ لى " المخبر ".
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) "المختصر - مع الشرح ": (1/ 662).
342

الصفحة 342