كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
543 ولا يفيد العلم بالإطلاق عند] لجماهير من الحذاق
544 وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا ان القرينة احتوى
يعني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم يعني اليقين عند جماهير الحذاق
يعني ا لأصوليين. وقوله: "بالاطلاق " يعني سواء احتفت به قرائن الصدق
أم لا. وحجة هذا القول: أن الرواة غير معصومين وادعاء القطع بخبرهم
مع إمكان الكذب في حقهم كأنه تناقض.
وقوله: "وبعضهم يفيد إن عدل روى " يعني ان بعض الاصوليين
منهم ابن خويز منداد من المالكية وهو رواية عن احمد، وكثير من اهل
ا لحد يث يقولون: إن خبر الواحد يفيد القطع إ ذا كا ن را ويه عد لا ضا بطا (1).
وحجتهم أن وجوب العمل به يقتضي إفادته العلم، لأن الله ذم متبع الظن
وبين أن الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال: < إن يئجعون إلا آلطب)،
وقال تعالى: < وإن الظن لايغنى من لحق شيها 31) [النجم]، وقال! ص: " إياكم
والظن فان الظن أكذب الحديث " (2).
وأجيب من جهة الجمهور بأن الفروع العملية لا يطلب فيها القطع
بما في نفس الامر، والعمل يكون قطعيا وهو مبني على ظن (3) في نفس
(1)
(2)
(3)
انظر في ترجيح هذا القول: "مجموع الفتاوى ": (41/ 18 - 51)، و"مختصر
الصواعق ": (ص/ 464)، و"النكت على ابن الصلاح ": (1/ 376) ء
أخرجه البخاري رقم (5143)، ومسلم رقم (63 ه 2) من حديث أبي هريرة
- رضي الله عنه -.
ط: ظني.
345