كتاب شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الأمر، ألا ترى أن القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبا قطعيا مع
أنه لا يقطع بصدقهما في نفس الأمر؟
وقوله: "واختير ذا) " إلخ يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر
الاحاد اليقين إذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة على العدالة (1)، كما لو
أخبر عن رجل بأنه قبل اخر مع مشاهدة المقتول يتشحط في دمه والقاتل
هاربا فزعا وبيده السكين وعليها الدم، فان هذه القرينة - مثلا - يتقوى بها
الخبر فيفيد القطع.
ومن المحتف بقرينة الصدق: ما خرجه الشيخان أو أحدهما لما
احتف به من فرائن الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره وتلقي
الناس (2) لكتابيهما بالقبول.
وقوله: "القرينة " مفعول فعل محذوف يفسره ما بعده، لان "إن " لا
تدخل على الجمل الاسمية، واحتوى الشيء وعليه بمعنى جمعه.
545 وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصلى
546 كذاك جاء في اتخاذ الأدويه ونحوها كسفبر والأغذيه
يعني أن الامة اجتمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى
المفتي وبشهادة الشهاهد وإن لم يبلغوا حد التواتر، فوجوب العمل بخبر
الاحاد فيها مجمع عليه، وكذلك جمعوا على العمل به في الدنيويات
كاتخاذ الادوية، فيعتمد فيها على قول عدل أنها داوء مامون من العطب،
(1) "المختصر - مع الشرح ": (1/ 656).
(2) ط: العلماء *
346

الصفحة 346